الشيخ محمد إسحاق الفياض
51
مختصر مناسك الحج
س : هل يترتب شيء من الإثم أو الكفارة على من ركب الطائرة وهو محرم بالنذر من بلده أو من الطائرة ؟ ج : عليه كفارة التظليل ، وإذا لم يكن مضطرا إلى ركوب الطائرة أعتبر آثما أيضا . س : هل يجوز للمحرم التدثر بثوب إحرام آخر ، أو بالبطانية احتماء من البرد ؟ ج : لا بأس . س : لو كان أطراف ثوبي الإحرام مخيطا ، أو خيط في وسطه علامة أو عنوان الحاج ، فهل يضر بالحج أو يستوجب الكفارة ؟ ج : كل ذلك جائز . س : هل يجوز للمحرم عند النوم أن يغطي وجهه أو رأسه بردائه أو بغطاء آخر ؟ ج : نعم يجوز والأحوط استحبابا تركه . س : هل يجوز للمحرم لبس النعال الساتر لبعض ظهر القدم ؟ ج : نعم يجوز ذلك . س : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجوراب من دون أن تشقه من طرف الأصابع ؟